المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاث ة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سنة 2012 اعتم اد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار(000.000.051.3 دج) ورخصة برنام ج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.