مرسوم تنفيذي رقم 12-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-445 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.