مرسوم تنفيذي رقم 12-445 · ج.ر عدد 1 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-445 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تيبازة، ولاية تيبازة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.