مرسوم تنفيذي رقم 12-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
المادة 7
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي.