مرسوم تنفيذي رقم 12-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
المادة 6
أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع.