المادة 3
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................. (بدون تغيير) ...............
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- .................... (بدون تغيير) ..........................
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. .................. ( الباقي بدون تغيير) .".................