مرسوم تنفيذي رقم 12-437
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 7
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يسه ر وزي ر الته ي ئة العم رانية والبي ئة والمدي نة، في ما يخص المواصفات التقنية، لا سيما على ما يأتي :
- .................. ( بدون تغيير) ..........................
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة".