مرسوم تنفيذي رقم 12-437
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ...................(الباقي بدون تغيير) ................ ."