المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة تحت سلطة الوزير، من :
- (.................... بدون تغيير) ........................
- (..................... بدون تغيير) ........................
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- المديرية العامة للمدينة،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".