مرسوم تنفيذي رقم 12-432

مرسوم تنفيذي رقم 12-432 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم ع ام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساك ن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى في إطار البيع بالإيجار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-432

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.