مرسوم تنفيذي رقم 12-430
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-430 مؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره
المادة 7
يكلف المجلس الوطني للجباية بما يأتي :
- تقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية الوطنية،
- اقتراح تدابير جبائية تسمح بمتابعة التنمية الاقتصادية ودعمها،
- إبداء الآراء في كل المسائل ذات الطابع الجبائي التي تعرض عليه،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.