مرسوم تنفيذي رقم 12-428
مرسوم تنفيذي رقم 12-428 مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-428
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.