مرسوم تنفيذي رقم 12-428
· ج.ر عدد 70 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-428 مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع التي تدخل في إطار إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 4
يجب توفير الاعتمادات الضرورية الأولى أعلاه، في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، بخصوص عمليات نزع الملكية العقارية، وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز هذه العمليات، وإيداعها لدى الخزينة العمومية.