الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 98
يمنع ما يأتي :
1 - أن يؤشر المراقبون الماليون أو الأعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أي أمر بالدفع أو تفويض اعتمادات أو حوالات ترتبط بالشراء أو بالاستئجار الذي لم تبرم عقوده طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 97 أعلاه،
2 - أن يقبل المحاسبون، في باب النفقات، الأوامر بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء الأثمان والإيجارات والمبالغ المختلفة المستحقة التي تستوجبها عقود شراء أو استئجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المواد من 95 إلى 97 أعلاه.
غير أنه في غياب العقد الإداري المثبت للكراء أو الاستئجار، يمنح مدير أملاك الدولة المختص إقليميا شهادة إدارية لتبرير النفقة.
يبلغ المراقبون الماليون والمحاسبون المعنيون بعقد الشراء أو الإيجار بمجرد إبرامه.