الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 97
في الحالات المذكورة في المواد السابقة، يجب أن يطلب رأي إدارة أملاك الدولة قبل إجراء أي اتفاق بين المصلحة المختصة والجهات المعنية.
في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يجب أن يطلب الرأي المقرر في المادة 96 أعلاه، قبل أي تبليغ عروض الشراء بالتراضي للمالكين.
يجب أن يصدر رأي إدارة أملاك الدولة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي، وعند انقضاء هذا الأجل، يجوز القيام بالعملية. 19 ديسمبر سنة 2012 م