الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 96
لا يجوز القيام بعمليات شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية مقابل قيمة إجمالية تساوي على الأقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، وكذلك الأمر بالنسبة لحصص الشراء ذات المبلغ الأدنى إذا كانت تشكل جزءا ضمن عملية مشتركة تتعلق بأملاك من هذا النوع، وذات القيمة المساوية لهذا المبلغ أو الزائدة عنه، إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة.