الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 94
يتم إنجاز، وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد 91 و 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- الاستئجارات والاتفاقات بالتراضي والاتفاقيات مهما كانت، التي تهدف بموجبها استئجار الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري عقارات أيا كان نوعها تقع داخل التراب الوطني،
- اكتساب مصالح الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، عقارات وحقوقا عينية عقارية أو محلات تجارية، تقع داخل التراب الوطني، عن طريق التراضي أو نزع الملكية.
المادّ ة 95 : لا يجوز القيام بعمليات الاستئجار والاتفاقات بالتراضي والاتفاقيات مهما كانت، المذكورة في المادة السابقة، مقابل كراء سنوي إجمالي متضمنا التكاليف، يساوي على الأقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية إذا كانت المدة المقررة للإيجار تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك الدولة. وكذلك الأمر إذا كانت المدة المقررة للعملية تتجاوز تسع (9) سنوات مهما يكن مبلغ الكراء. يؤخذ كذلك برأي مصلحة أملاك الدولة فيما يخص الملحقات المتضمنة مراجعة الإيجار.