الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 93
يمكن أن ينص دفتر الشروط المذكور في المادة 92 أعلاه، خصوصا على الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات السكنية، الواجب إنجاز بنائها، لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية.
عندما يكون الوضع تحت التصرف المذكور في المادة 92 أعلاه، لفائدة متعاملين عموميين وخواص، مكلفين بإنجاز مساكن تستفيد من إعانة الدولة، فإنه يمكن تخفيض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به، وفي المناطق الأخرى حسب النسب المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء.
يحدد دفتر الشروط المذكور أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما فيما يخص تحديد أسعار المساكن المنجزة، المستفيدة من إعانة الدولة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما يحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها.