الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الثاني — البيوع الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 91
يمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة 90 أعلاه، بالتراضي استنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية، بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة :
1 - الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات،
2 - للخواص، في حالة :
- الشيوع،
- الأراضي المحصورة،
- الشفعة القانونية،
- الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض المحاذية موضوع البيع لا تشكل وحدة عقارية قابلة للبناء، أو إذا كان لا يمكن استعمال هذه الأخيرة بصفة عادية بمفهوم قواعد التعمير والبناء،
- ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم،
- أو في حالة ما إذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد.
3 - الهيئات الدولية، التي تكون الجزائر عضوا فيها، وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم بإجراء البيع لحساب الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
الفقرة 2 البيوع والتسيير الخاضعان لقواعد خاصة