الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 8
عملا بالمواد من 27 إلى 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يضع الوزير ا لمختص، بالتشاور مع السلطات المحلية، برنامجا لتعيين حدود الأملاك العمومية البحرية الطبيعية ويسهر على تطبيقه حسب الشروط والأشكال والإجراءات، المبينة أدناه. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الأرض، ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الش اطئ ال تي تغ طيها الأمواج على هذا النحو جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية البحرية الطبيعية.
و يثبت الوالي المختص إقليميا بقرار هذا الحد بعد إجراء معاينة علنية.
و يكون إجراء المعاينة علنا، بمبادرة مشتركة بين الإدارة المكلفة بالشؤون البحرية وإدارة الأشغال العمومية، وتقوم بهذا الإجراء المصالح التقنية المختصة عندما تصل الأمواج إلى مستواها الأعلى، ويترتب على ذلك إعداد محضر معاينة.
و يسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن يخبروا بإجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم وادعاءاتهم، خلال هذا الإجراء، كما تجمع آراء المصالح أو الإدارات المطلوبة قانونا.
و بعد انتهاء إجراء المعاينة، ومع انعدام الاعتراضات المعتبرة، يضبط الوالي بقرار الحدود البرية للأملاك العمومية البحرية مع تبليغه إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
و في الحالة العكسية وبانعدام التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية.