مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 89
تنشر ق رارات التخصيص وإلغ اء التخصيص، المتعلقة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والمتخذة تنفيذا لهذا المرسوم من وزير المالية، ف ي الجريدة الرسمية، إذا كانت أحكامها تخص الدفاع الوطني.
و تنشر في سجل العقود الإدارية عندما تكون متخذة من الوالي. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م