الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 86
يبين العقد الذي يتضمن التخصيص، في حالة ما إذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. التعويض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة وتتحمله المصلحة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة التي خصص لها العقار. ويعادل هذا التعويض القيمة التجارية للعقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة أو للميزانية العامة للدولة إذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالي أم لا.