الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 85
تخصص أية عمارة أنشأتها مصلحة عمومية تابعة للدولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو هيئة إدارية مستقلة لفائدتها بقوة القانون وتلقائيا بمجرد تسلم هذه العمارة.
يبلغ محضر التسليم النهائي لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بتحيين السجلات الوصفية لأملاك الدولة.
تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان العقارات الضرورية للمصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات الإدارية المستقلة.
ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية أو الهيئة الإدارية المستقلة ضمنيا ودون أي إجراء آخر بمجرد اقتنائها. 19 ديسمبر سنة 2012 م