الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 84
يبين قرار التخصيص، المذكور في المادة 83 أعلاه، بدقة المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار، ووجهة استعمالها لهذا العقار.
و يجب أن يحدد هذا القرار زيادة على ذلك الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يثبت تسليم أحد الأملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة وممثل مصلحة الأملاك الوطنية ا لمختص.