الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الأول — التخصيص وإلغاء التخصيص
المادة 83
عملا بأحكام المادتين 84 و 85 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا :
- من طرف الوزير المكلف بالمالية، إذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنية، دوائر وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني وهيئات إدارية مستقلة أو جماعات إقليمية،
- من طرف الوالي، إذا تعلق الأمر بالمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات الاختصاص المحلي الموجودة بالولاية.
يتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو الجماعة أو المصلحة المعنية. ويتخذ القرار بناء على اقتراح المصالح المختصة المكلفة بأملاك الدولة.
عندما يصبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير مستعمل، يمكن إدارة أملاك الدولة، بعد إعذار، موجه حسب الأشكال القانونية إلى المصلحة المستفيدة من التخصيص، إجراء إلغاء تخصيص العقار المعني حسب نفس الأشكال التي تم بها تخصيصه.