مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم السادس — دراسة طلبات رخصة شغل الأملاك العمومية
المادة 82
تخضع إجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الأملاك العمومية للتنظيم الخاص بها.
و في حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا ا لمجال، تحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أوالوزراء المعنيين، الإجراء التقني لدراسة طلبات كل صنف من أصناف الأملاك العمومية.