مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الخامس — استخراج الموارد من الأملاك العمومية
المادة 81
لا يجوز استخراج الرمل والتراب والحجر والحصى والركام والخشب والعلف والمواد الأخرى وأخذها من شاطئ البحر ومرافق الأملاك العمومية المائية والبرية، إلا برخصة تسلم طبقا للتنظيم المعمول به.
و تخضع شروط وكيفيات استخراج المواد وأخذها وجمعها للتنظيم الخاص بها .