الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الرابع — الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية
المادة 80
يبنى استعمال مرافق الأملاك الوطنية المخصصة للمصالح والإدارات العمومية على عقد تخصيص، طبقا للمواد من 82 إلى 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
و يمكن أن يكتسي التخصيص طابعا داخليا، عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف إحدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عندما يضع شخص عمومي ملكا يملكه تحت تصرف شخص عمومي آخر، أو تحت تصرف إحدى مصالح هذا الشخص العمومي.
تتمتع المصلحة أو الإدارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق الأملاك الوطنية وفقا للتخصيص الذي منحت إياه.
غير أنه يمكن الشخص العمومي المالك أن يستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا إذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك، شريطة أن لا تسيء إلى حقوق استعمال المصلحة أو الإدارة المخصص لها.
تتحمل المصلحة أو الإدارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق الأملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها، أما الإصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخص العمومي المالك.
و إذا تسببت المصلحة أو الإدارة المخصص لها في فقدان الملك أو إتلافه تحملت مسؤولية ذلك إزاء الشخص العمومي المالك.
و مهما يكن من أمر، فإن الشخص العمومي المالك يحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك ا لمخصص.