الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الأول — الإدراج في الأملاك العمومية › القسم الثالث — تحويل التسيير
المادة 7
يأذن الوالي بموجب قرار، بعد استشارة مصلحة الأملاك الوطنية، بتسليم عقارات الأملاك العمومية التابعة للدولة، التي تغيرت وجهة استعمالها قصد تحويل تسييرها، طبقا للمادة 73 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه يخضع تحويل تسيير طرق المواصلات عن طريق تجريدها من صفتها العامة لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه.
و عندما يتطلب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة، تتولى إدارة الأملاك الوطنية تقويم العملية ماليا.
يحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية، الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير لفائدة إحدى الجماعات المحلية، إذا اقتضى ذلك استثناء وبموجب القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا.
و إذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجرد من صفته العامة وجب إرجاعه إلى الأملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الأصل، ما لم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.