الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الرابع — الأملاك العمومية المخصصة للمصالح العمومية
المادة 79
عملا بالمادتين 64 و 65 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكون للمصلحة العمومية أو الهيئة العمومية المخصصة لها مرافق الأملاك العمومية أو الممنوح امتيازها أو المسندة إليها للاضطلاع بمهمتها، حق الانتفاع الذي يخولها امتيازات خاصة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م و تخول، في إطار مهمتها وما تضطلع به من عبء في ت سي ي ر قطعة من الأملاك العمومية، حق القيام بما يأتي :
- تقوم بجميع الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تمنح غيرها رخص شغل الأماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف،
- تقبض وتجمع الثمار الطبيعية والمداخيل المدنية الناتجة عن الأملاك العمومية المخصصة لها أو الممنوح امتيازها أو المسندة إليها، وتحصل لها أتاوى شغل الأماكن، ولو أن رخص شغل تلك الأملاك قد سلمها ممثل السلطة المالكة لمرفق الأملاك ذاتها،
- تتلقى تعويضا، إذا مست الشخص العمومي المالك، حقها في التمتع، في حال ما إذا تغير تخصيص مرفق الأملاك العامة الممنوح امتيازه أو المخصص لها أو المسند إليها أو نزعت الصفة العمومية منه.
الفقرة 2 استعمال الأملاك العمومية المخصصة للإدارات العمومية