الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 77
يكتسي التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الأملاك العمومية استعمالا خاصا طابعا "عاديا" إذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الأملاك العمومية الأصلي.
و يقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة إدارية قبلية وحيدة الطرف لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الأسواق بأنواعها وامتيازات الأضرحة.
و يترتب على هذا الاستعمال الخاص، دفع أتاوى، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
يخول الطابع "العادي" لاستعمال الأملاك العمومية المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا، 19 ديسمبر سنة 2012 م المترشحين المستعملين حقا مكتسبا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا، غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين إلا في حدود الأماكن المتوفرة وزيادة على ذلك، لا يمكن الإدارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة إلا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق الأملاك العمومية المعني أو احترام ترتيب الأسبقية.
وبما أن طابع الأملاك العمومية وقتي وقابل للإلغاء، تسحب جميع رخص شغل الأماكن المسلمة، ما عدا امتيازات الأضرحة، في حالة إلغاء تخصيص مرفق من مرافق الأملاك العمومية المعني إلغاء شاملا.
و يخول إلغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين "العاديين" لأماكن في الأس واق حق التعويض والأسبقي ة في منحهم أماكن جديدة وإمكانية اقتراح خلف لهم.