الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 76
يبقى شغل الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، شغلا مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الإدارة التي رخصت به حق إلغائه بدافع المنفع ة العام ة، وحرية إبرام العقد أو رفض إبرامه، أو الاعت راض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ما عدا الحالات التي ينص عليها القانون.
ل صاحب الامتياز لاستعمال الأملاك العمومية، كما هو محدّد في المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحق في الحصول على تعويض إذا غيرت الإدارة عقد الشغل أو ألغته قبل انقضاء الأجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض إذا فسخ العقد بسبب عدم احترام الشاغل للشروط التعاقدية.
الفقرة 4 استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا