الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 73
تحدد رخصة الوقوف أو رخصة الطريق، الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته والعقوبات المطبقة.
تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار إبطال رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا أو سحبها حسب الأشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخص العمومي الذي سلم رخصة الوقوف ولفائدة الشخص العمومي مالك مرفق الأملاك العمومية المعني فيما يخص رخصة الطريق.