مرسوم تنفيذي رقم 12-427 · ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الأول — الإدراج في الأملاك العمومية › القسم الثاني — تجريد الأملاك من صفتها العامة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.