الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الأول — الإدراج في الأملاك العمومية › القسم الثاني — تجريد الأملاك من صفتها العامة
المادة 6
يأذن الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي إطار صلاحياته بعد استشارة الإدارة المعنية بتجريد عقارات الأملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة، إلا إذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على غير ذلك، ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة.
و يعد جرد أو بيان وصفي للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة.
و إذا جردت مرافق الأملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت إلى الأملاك الخاصة للدولة، أو إلى الجماعة العمومية المالكة مقابل استرداد مبلغ التعويضات المحصل عليها إذا اقتضى الأمر.
تتم عمليات تصنيف طرق المواصلات وتجريدها من صفتها العامة، حسب الشروط الشكلية والإجرائية 19 ديسمبر سنة 2012 م التي يحددها التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه.