الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 67
تتطلب مجانية استعمال الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا، ألا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
غير أن بعض مرافق الأملاك العمومية داخل التجمعات السكنية، يمكن أن تهيئها السلطات الإدارية المختصة تهيئة خاص ة فتجعل منه ا حظائر لوقوف السيارات بمقابل ويجب أن لا يمس إنشاء هذه الحظائر حق المجاورين في الدخول.