الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 66
يترتب على حرية استعمال الأملاك العمومية المخصصة للجميع استعمالا "عاديا"، فيما يتعلق بالطرق العمومية، عدم شرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآخرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية، ويمكن السلطات الإدارية المخولة قانونا، أن تفرض في هذا الإطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة.
و تخول حرية دخول الجميع إلى شواطىء البحر واستعمالها استعمالا "عاديا"، الحق لأي شخص أن يمر فيها ويتوقف ويسبح، ويستعمل في حاجاته الخاصة منتوجات البحر باعتدال، ضمن الحدود والش روط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.