الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 64
يمارس الاستعمال الخاص أحد الخواص في قطعة من الأملاك العمومية منتزعة من الاستعمال المشترك بين الجمهور.
و يرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى إلغاء العقد، طبقا لمبدأ وقتية شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا، ويمكن تغييره دائما أو إلغاؤه، إذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أو كان غرضه بدافع المنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال إلا إذا توافق مع تخصيص الملك، واكتسى بذلك طابعا وقتيا، ويترتب على المستعمل دفع أتاوى.
و يرخص الاستعمال الخاص بموجب عقد وحيد الطرف، تصدره الإدارة أو الهيئة صاحبة الامتياز، أو التي تسير مرفق الأملاك الوطنية أو بناء على عقد تبرمه الإدارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة مع المستفيد.
و يكتسي الاستعمال الخاص طابعا "عاديا" عندما يتوافق مع غرض مرفق الأملاك الوطنية الذي يقع استعماله، ويكتسي طابعا "غير عادي" إذا تعلق الأمر بأحد مرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصا له يعتقد، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الأصلي للملك المعني.