الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 60
تحدد كيفيات استعمال الأملاك العمومية حسب خاصية مرافق الأملاك الوطنية.
يمكن أن يكون استعمال الجمهور لمرافق الأملاك الوطنية المخصصة استعمالا مباشرا على وجهين :
- إما أن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو جماعيا، أو تستعملها فئات معينة من المستعملين في إطار استعمال الأملاك العمومية استعمالا "عاديا"،
- وإما أن يستعملها أشخاص معنويون تابعون للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيون تعينهم السلطة المختصة الإدارية، استعمالا خصوصيا برخصة أو عقد يخولهم حقا مانعا.
للشخص المعنوي التابع للقانون الخاص أو الشخص الطبيعي الحائز على سند الشغل المؤقت، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له وفقا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
أما مرافق الأملاك الوطنية المخصصة أو الممنوحة عن طريق الامتياز إلى المصالح العمومية فتستعملها الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة المخصصة لها هذه المرافق استعمالا مانعا، بناء على سند تخصيص أو عقد وحيد الطرف أو متعدد الأطراف.
غير أن بعض المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الحاصلة على التخصيص أو الامتياز أو التي تسير مصالح عمومية، يمكنها أن تسمح للغير بشغل مرافق الأملاك العمومية المخصصة لها أو الممنوحة لها 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م عن طريق الامتياز شغلا مؤقتا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 186 أدناه.