الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الأملاك العمومية
المادة 59
طبقا لأحكام المواد من 61 إلى 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 19 ديسمبر سنة 2012 م 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الأملاك العمومية التابعة للدولة للجمهور لكي يستعملها استعمالا مباشرا في أغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية أو تخصص لمصالح عمومية تضطلع بمهامها، باسم الدولة ولحسابها، إدارات عمومية أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية.
يعتبر استعمال الأملاك العمومية "عاديا" أو "غير عادي"، حسب مطابقة استعمال مرافق الأملاك الوطنية للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له.