الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 58
يمكن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الإدارية المستقلة وكذا الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص والأشخاص الطبيعيين، أن تحوز وتسير الأملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية المسندة إليها أوالممنوحة لها عن طريق الامتياز، لتوفير احتياجات مهمتها أونشاطها.
و تتولى استغلال هذا القسم من الأملاك العمومية وتأهيله، طبقا للقوانين السارية عليه وتشريع الأملاك الوطنية وأحكام سندات الشغل. ويتعين عليها، وذلك في الحدود المسطرة في سند الشغل، أن تصون هذه الأملاك وتجددها وتحافظ عليها.