الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 57
يسهر الوالي على استعمال الأملاك والمرافق التي تتكون منها هذه الفئة من الأملاك العمومية استعمالا ملائما، على أساس التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأملاك العمومية.
يخول الوالي، صلاحية التصرف بصفته ممثلا للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين، كل فيما يخصه، بتسيير وحماية الأملاك والمرافق التي تتكون منها الأملاك العمومية البرية والبحرية والمائية والخاصة بالسكك الحديدية والمينائية والمطارية، ويتمتع بمطلق الصلاحية في هذا ا لمجال، إلا إذا كانت هناك أحكام تنص على خلاف ذلك.
ويتولى تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق الأملاك الوطنية الواقعة في ولايته وتصنيفها وتغيير تخصيصها أو إلغائها أو تجريدها من صفتها العامة، إن اقتضى الأمر، كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل في إطار اختصاصه.
و يأذن بشغل مرافق الأملاك العمومية التابعة للدولة شغلا مؤقتا، أو باستعمالها استعمال ملك خاص، إذا أمكن انتزاعها من استعمال الجميع مؤقتا أو دون الوقوع في محذور.
يخول الوالي اتخاذ جميع قرارات الإدارة، التي تتعلق بالأملاك العمومية، مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص للسلطات الإدارية الأخرى، وذلك باعتبار تمثيله المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.