الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثالث — تسيير الأملاك العمومية التابعة للدولة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 55
عملا بالمادتين 59 و 60 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فإن السلطات الإدارية المكلفة صراحة بتسيير الأملاك العمومية الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هي وحدها المخولة في حدود اختصاصاتها، لاتخاذ قرارات إدارة مرافق الأملاك العمومية وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها.