الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 54
تخضع الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المحمية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية وغرائب الطبيعة وروائعها والمحطات المصنفة وكذا المساحات المحمية للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.
غير أنه، عندما يصنف عمل فني أو ملك ثقافي منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، فإنه يدمج في الأملاك العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في إحدى هذه ا لمجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية.