الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 53
تعد المطارات التابعة للدولة في مفهوم التشريع المعمول به، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية التابعة للدولة.
و يخضع إنشاء المطارات المدنية التابعة للدولة وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها وكذا الارتفاقات المنصوص عليها في فائدة الأمن الجوي للتشريع والتنظيم المتعلقين بسلامة الملاحة الجوية.
يخضع إنشاء المطارات العسكرية وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة.
الفقرة 5 الأحكام المتعلقة بالممتلكات الثقافية والمعالم والمواقع التاريخية والطبيعية