الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 52
باستثناء الموانيء العسكرية وملحقاتها الخاضعة لنص خاص، يضبط الوالي بمبادرة من إدارة الشؤون البحرية بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالميناء وإدارتي الأشغال العمومية والأملاك الوطنية، حدود الأملاك العمومية البحرية المينائية فيما يخص الموانىء المدنية مع منشآتها والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ وتوقف السفن ورسوها والمساحات المائية وجميع الوسائل والمرافق المبنية أو غير المبنية الضرورية لاستغلال الموانىء أو صيانة السفن والمنشآت وإصلاحها، بعد تحقيق إداري حسب الإجراء المنصوص عليه في التنظيم.
يمكن، في حالة ما إذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط الحدود، المذكورة في الفقرة أعلاه، أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت إشراف الوزير المكلف بالنقل، لمساعدة الوالي على اتخاذ القرار.
تعد الطرق والسكك الحديدية وكذا طرق الدخول الواقعة في حدود الموانئ جزءا لا يتجزأ من الأملاك العمومية المينائية.
و تحدد المساحات المينائية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين الساريين على الأملاك العمومية البحرية، في ظل احترام حقوق الغير ومع مراعاة الارتفاقات والتبعات المرتبطة بالنشاط البحري والمينائي.
و كذلك الشأن بالنسبة إلى المنشآت والتجهيزات الأخرى الخاصة بحماية الملاحة البحرية .
الفقرة 4 الأملاك العمومية الاصطناعية المطارية