الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الأول — الإدراج في الأملاك العمومية › القسم الأول — التصنيف والإدراج
المادة 4
تصنف وتدرج العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة في الأملاك العمومية التابعة لها، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه وفي إطار صلاحياته وبناء على اقتراح الإدارة المعنية، وبعد استشارة مسؤول إدارة الأملاك الوطنية المختص إقليميا، أو بناء على اقتراح هذا الأخير واستشارة المصلحة المعنية قانونا إلا إذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف ذلك.
وتصنف في الأملاك العمومية التابعة للدولة أو تدرج العقارات التابعة للجماعات المحلية حسب الشروط والأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية وأحكام القانون المتضمن الأملاك الوطنية.
ويثبت إدراج العقار في الأملاك العمومية للدولة بمحضر تعده إدارة الأملاك الوطنية بمشاركة ممثلي الإدارة أو الإدارات المعنية.
المادّ ة 5 : يصنف العقار أو يدرج مجانا أو بتعويض يساوي قيمته التجارية، تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تمسك أو لا تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري.
إذا أوجب التصنيف في الأملاك العمومية التابعة للدولة على المصلحة أو الجماعات المستفيدة دفع تعويض، فإن الش روط الم الية لهذه الع م لية تح ددها إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، بالنسبة إلى الأملاك الداخلة في ملكية الدولة.
يخول تصنيف أملاك الجماعات المحلية في الأملاك العمومية التابعة للدولة، الحق في التعويض، غير أنه تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات.
أما إذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي صنفت في الأملاك العمومية التابعة للدولة، فإن ذلك يتم حسب الشروط المالية المحددة في التشريع المعمول به وقوانين المالية، وإذا أوجب القانون على الجماعات المحلية، أن تدفع تعويضا عن الإدراج الذي تنتفع منه، فإن الكيفيات المالية هي تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذا ا لمجال.