الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 48
تعد الموافقة على المشاريع المتعلقة بالسكة الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بعد استشارة السلطات المختصة قانونا في مجال تسيير الأملاك العمومية، رخصة لإنشاء المشتملات الضرورية لإقامة المنشآت في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين للسكة الحديدية والطريق البري.
و تسوى مشكلات الملكية التي يمكن أن تترتب على هذه الوضعية، اعتمادا على التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو تنظم حقوق الأطراف المعنية وواجباتهم، والأعباء الناتجة عن تراكب الملكيتين العموميتين المعنيتين، في مراسيم الموافقة على الأشغال الكبرى والقرارات المشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والأشغال العمومية والداخلية، والمالية وفي قرارات الولاة المعنيين المختصين إقليميا.