الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 47
إذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية، حصل تقاطع الملكيتين العموميتين، إما بميلان السكة الحديدية على الطريق البري مع مشتملات في الملك 19 ديسمبر سنة 2012 م العمومي البري أو دونها، وإما بالتقاء الملكيتين العموميتين المتمثلتين في الطريق والسكك الحديدية وتراكبهما في الأساس الواحد لملك من أملاك الدولة.
و إذا حصل التخطي والميلان، تبقى كل واح دة من الملكيتين خاضعة للقوانين والتنظيمات الخاصة بها، وفي حالة ارتكاز الجسور والقناطر والمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية في الملك العمومي للطريق، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقني والإداري المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية.
أما إذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق بري أو اجتازته، فإن هاتين الملكيتين العموميتين للسكك الحديدية والطرق ترتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة. وتبقى كل واحدة منهما خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها، إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة لذلك. وتبقى أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الأشخاص والأملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الأملاك العمومية والمحافظة عليها.