الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 46
إذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين وميلانها، فإن كل واحدة منها تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها.
تخضع للقواعد السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الأملاك العمومية، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التي تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الأملاك العمومية المائية، وتستعمل قاعدة لمشتملات الأملاك العمومية للسكك الحديدية.
و تعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكة الحديدية، حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، رخصة بإنشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الأملاك العمومية المائية والمنشآت الفنية الضرورية لإقامة السكة الحديدية.