الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 42
يترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة، أو التي تمت الموافقة على مشاريع إنجازها، ارتفاقان إداريان يتمثلان في منع البناء والتصفيف اللذين يثقلان الأراضي وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حد مشتملات السكة والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيف.
و يمكن أن تدمج هذه المساحات في الأملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها.
و تظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم اقتناؤها بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ولا تدرج في الأملاك العمومية، إلا بعد إبرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية.
أما بالنسبة للملكيات العمومية، فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ بشأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الأراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف إدارة أملاك الدولة.