الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 40
يصرح الوالي المختص إقليميا بارتفاقي السكة الحديدية، المتمثلين في منع البناء والابتعاد، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها بوجب القوانين والتنظيمات لفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المزمع إنجازها والموافق عليها قانونا.
و ينحصر هذان الارتفاقان الابتعاد ومنع البناء في مساحات الملكيات وأجزائها المدمجة الواقعة على جانبي السكة الحديدية والمشتملة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الأملاك العمومية والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة في الموقع الذي يجاور طرق السكك الحديدية.